الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
209
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حتى تغسله . » « 1 » الرواية الرابعة : ما رواها زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السّلام « عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت فإنه قطر فيه الدم قال الدم تأكله النار ان شاء اللّه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم قال نعم فانّهم يستحلّون شربه قلت والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك قال فقال اكره انا ان آكله إذا قطر في شيء من طعامي . » « 2 » الرواية الخامسة : ما رواها أبو بكر الحضرمي « قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أصاب ثوبي نبيذ اصلّي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حبّ أشرب منه قال نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام » « 3 » . قال في الوسائل بعد ذكر الخبر « حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر كما مر في الماء المضاف » . الرواية السادسة : وهي ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام « قاله سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أيصلح ان تصلى المرأة وهو في رأسها قال لا حتى تغتسل منه » « 4 » . الرواية السابعة : ما رواها عمار بن موسى بن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن
--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 9 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 15 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .